قضى للباقيات.
إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين فزفتا إليه فقد ثبت لكل واحدة منهن سهمها من القسم بحق العقد، سبع للبكر وثلاث للثيب، فإن أراد سفرا نظرت:
فإن لم يسافر بهن فلا كلام، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهن فلا بد من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها دخل حق العقد بكونها معه في السفر، لأنه وفي حق العقد، لأن القصد كونها معه وأنسه بها لتزول الحشمة، والسفر قد حصل هذا فيه.
فإذا رجع فهل يوفي في الجديدة الأخرى ما كان لها من حق العقد أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: لا حق لها، لأنه لو أقام عندها سبعا فضلها على التي سافر بها، لأنه ما قضى للتي سافر بها حق العقد وإنما دخل حقها في كونها معه، فإذا لم يكن قضاها حق العقد لم يكن له أن يوفي الأخرى حق العقد، فيقع التفضيل.
والوجه الثاني - وهو أصحهما -: إنه يوفي الجديدة حق العقد، لأنه كانت تستحقه قبل السفر، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر، كقسم الانتهاء وهو إذا قسم بينهن فسافر بواحدة منهن بالقرعة، دخل حقها في كونها معه بكونها معه ولم يسقط حق الباقيات.
وأصل هذا إذا قسم لكل واحدة فأقام عند ثلاث ثم أقرع بينهن للسفر، فخرج غير الرابعة فخرج بها، فإذا عاد وفى الرابعة حقها من القسم، ولم يسقط بكون غيرها معه في السفر.
قد بينا أنه إذا خرج بواحدة منهن بالقرعة، فإنه لا يقضي، فإن خالف وخرج بواحدة منهن بغير قرعة فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها، وقال قوم: لا قضاء عليه، والأول أحوط.
إذا سافر بواحدة منهن سفر نقلة من بلد إلى بلد، فهل يقضي للبواقي مدة كونه معها في السفر والتحول من بلد إلى بلد؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يقضي للبواقي