بينهن فمن خرج اسمه أخرجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد السفر كان يقرع بين أزواجه فمن خرج اسمه أخرجه، وفي الناس من قال: يخرج من شاء، والأول أحوط.
فأما كيفية القرعة فعلى ما نقوله في كتاب القسم، فيمكن إخراج الأسماء على السفر وإخراج السفر على الأسماء، فإخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كل واحدة في رقعة، ويجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره، وتكون البنادق في حجر من لم يحضر إصلاح البنادق، فيقال له: أخرج على السفر رقعة.
فإن أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها، فإن أراد إخراج زوجتين أخرج رقعة أخرى، وإن أراد ثالثة أخرج رقعة أخرى، فإن أراد إخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق، وبين أن يصلح بندقتين في كل بندقة اسم ثنتين، ويخرج على ما بيناه.
فأما إخراج السفر بالأسماء، فإن أراد أن يسافر بواحدة كتب في رقعة " سفر "، وفي ثلاث رقاع في كل واحدة " حضر "، ثم قيل له: أخرج على اسم فلانة، فإن خرج " سفر " فقد تعينت، وإن خرج " حضر " فقد تعين مقامها.
وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين " سفر "، وفي رقعتين " حضر "، وأخرج على أسمائهن على ما قلناه، وإن أراد ثلاثا كتبا في ثلاث رقاع " سفر "، وفي رقعة " حضر "، وأخرج، وإن أراد السفر باثنتين كان له كتب رقعتين: في رقعة " سفر " وفي أخرى " حضر "، وأخرج على ما قلناه.
فإذا أقرع بينهن فخرج سهم واحدة تعين حقها، وليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها، وإن اختار ترك السفر بهذه التي خرج سهمها كان له، لأن الحق تعين له، فكان له تركه.
فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت: فإن لم يسافر بها فلا كلام، وإن سافر بها لم يقض للبواقي مدة كونها معه في السفر، لأنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله