النفقة والقسم، شئ واحد فكل امرأة لها النفقة فلها القسم، وكل من لا نفقة لها فلا قسم لها، وتستحق النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع، ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع.
فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: سافر بها الزوج أو أشخصها من موضع إلى موضع، ففي هذه الأحوال لها النفقة والقسم جميعا لأنها في قبضته وهو متمكن من الاستمتاع بها.
الثانية: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، لأن الأصل ثبوت حقهما وفيه خلاف.
الثالثة: إذا سافرت بغير إذنه فإنه لا نفقة لها ولا قسم، لأنها ناشزة عاصية، وليس لها النفقة ولا القسم.
وروى أصحابنا أنه إذا كان له زوجتان جاز له أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ولواحدة ليلة، فإذا كانت له ثلاث نساء جاز له أن يقسم لواحدة ليلتين ولكل واحدة منهما ليلة ليلة، ولم أحد للفقهاء نصا فيها.
إذا كان للمجنون أربع زوجات ويتصور في موضعين: أحدهما إذا كان قد بلغ رشيدا عاقلا فتزوج بأربع، ثم جن، الثاني كان صبيا فزوجه أبوه بأربع ثم بلغ مجنونا، فأما أن يتزوج مجنون بأربع فلا يجوز لأنه لا يجوز للولي أن يزوجه أكثر من واحدة، لأنها قدر الحاجة.
فإذا كان له أربع زوجات فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن كان قد قسم لواحدة في حال إفاقته أو لم يقسم، فإن كان قسم لواحدة فإن الولي يقسم للبواقي لأنه منصوب للمصلحة، وهذا من المصلحة، لأنه حق لهن، وإن كان لم يقسم أصلا فإن رأى الولي المصلحة في القسمة قسم لمثل ذلك.
فإذا طاف فإن شاء طاف به عليهن، وإن شاء استدعاهن إليه، ولا يجوز له أن يجوز لأن الولي بمنزلة العاقل، وليس للعاقل الجور في قسم زوجاته، ولا تفضيل بعضهن على بعض.