مدة مقامه معها في بلد النقلة، دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد لأنها حصلت معه في السفر بحق السفر فلم يقض للبواقي مدة السفر كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة، فإن أقام معها في بلد النقلة أو في البواقي مدة مقامه معها فيه.
وقال بعضهم: عليه أن يقضي لهن مدة كونها في السفر لقطع تلك المسافة لأنهن تساوين في قطعها معا، كما لو سافر بهن معا فأقام عند واحدة منهن دون البواقي، أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهن دون البواقي.
إذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة، فأقرع بينهن فسافر بواحدة بقرعة فلا قضاء عليه لمدة قطع المسافة، وأما بلد قصده ينظر فيه: فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه، وإن كان مقامه إقامة مقيم، مثل أن نوى المقام ليتم فيه الصلاة، أو أقام أكثر من عشرة أيام من غير نية، فعليه أن يقضي للبواقي مدة مقامه في ذلك البلد، لأنه صار مقيما.
إذا أراد السفر مثلا إلى همدان، فأقرع بين نسائه فخرج سهم واحدة منهن فخرج بها، فلما حصل في الطريق حدثت له نية أن يصل سفره إلى الري كان له استدامة السفر بها لأن اتصال السفر كالسفر الواحد.
المسألة بحالها فبادر بها بالقرعة، فلما حصل في الطريق تزوج أخرى فزفت إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفيها حق العقد، فينظر فيه: فإن أراد أن لا يستديم سفره بواحدة منهما، كان له، وإن استدام السفر بهما كان له، فيوفي الجديدة حق العقد، ثم يقسم بينهما.
وإن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الجديدة خرج بها، ودخل حق العقد بكونها معه، لأجل مقامها معه، وإن خرج سهم القديمة سافر بها، فإذا رجع وفى الجديدة حقها الذي ملكته بالعقد.
إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي، طال ذلك أم قصر.