ويغتسل غسلا واحدا، فأما إذا كانت له زوجات، فإنه لا يمكنه أن يطوف عليهن بغسل واحدة لأنه إذا جامع واحدة لا يمكنه أن يجامع الأخرى لأن أقل القسم ليلة، اللهم إلا أن يحللنه فيطوف عليهن في ليلة واحدة ويجامع كلهن، فيجوز له أن يطوف عليهن بغسل واحد.
إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث وتزوج بواحدة، فهذه الجديدة يخصها إن كانت بكرا بسبعة أيام، وإن كانت ثيبا بثلاثة أيام، ويقدمها فلها حق التقديم والتخصيص وفيه خلاف.
إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة، لأن كل واحدة منهما لها حق العقد، فإذا قدم واحدة استوجبت الأخرى، فإن فعل ذلك نظرت: فإن سبقت إحديهما الأخرى في الدخول، فإنه يقدمها، لأن لها حق السبق، وإن تساويا في السبق، فإنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدمها.
وإن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة، فلما جاءت نوبة الثانية زفت إليه امرأة فإنه يقدمها عليها، لأن لها حق العقد ثم يبيت عندها ليلة.
قد ذكرنا أن أصل القسم الليل، وأن النهار، تابع له، وأنه لا يجوز أن يدخل على غير صاحبة الليلة لا لحاجة ولا لغير حاجة، ويجوز أن يدخل على غيرها بالنهار لحاجة، لأن النهار للتعيش، وكذلك في حق الجديدة لا يجوز له أن يدخل على غيرها بالليل، ويجوز له أن يدخل عليها نهارا، ولا يستحب له أن يتخلف عن شهود جماعة، وحضور جنازة، أو إجابة دعوة، لأن القسم مباح، وهذه الأشياء طاعات، والمباح لا يمنع من الطاعات.
إذا أراد أن يسافر بزوجاته وكن أربعا كان له، وإن أراد أن لا يسافر بواحدة منهن كان له، لأن الذي عليه هو توفية حقوقهن من النفقة والكسوة والسكنى دون الإبواء إليهن، والكون معهن.
وإن اختار أن يسافر ببعضهن ويدع البعض كان له، والأولى أن يقرع