وإن جاز وقسم لإحداهن أكثر فإنه آثم، فإذا أفاق لزمه أن يقضي ما نقص من حقها وحق بواقيهن، والولي في حق المجنون كالعاقل في حق نفسه إلا أن له أن يعمل ما يعود بمصلحته لا غير دون ما لا يعود.
إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة الليل أو أخرجه السلطان فإنه يحتاج إلى أن يقضي ذلك القدر لها، لأن جميع الليل حق لها، ثم هو بالخيار في أن يقضي لها النصف الذي فوت عليها فيه حقها بين النصف الأخير أو النصف الأول، والمستحب أن يقضي لها من النصف الثاني، لأنه قضاء لما فوت عليها.
فإن أراد أن يقضي لها من النصف الثاني، فإنه يحتاج أن يبيت في بيته أو في مسجد منفردا ثم يمضي إليها نصف الليل، ولا يجوز له أن يبيت النصف الأول عند غيرها ثم يمضي إليها، لأن في ذلك تفضيل غيرها عليها، وإن أراد أن يبيت عندها النصف الأول فإنه يمضي إليها في النصف الأول، والنصف الثاني يخرج من عندها، ولا يجوز له أن يبيت عندها إلى الصباح، لأن هذا يكون تفضيلا لها على غيرها، وهذا لا يجوز.
إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن، فإذا طاف عليهن فليس عليه أن يسوي بينهن بل الأمر في ذلك إليه يعمل كيف شاء، وإن كان معهن زوجات حرائر، فإن للحرائر القسم، فإن بات ليلة عند واحدة من إمائه فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حق الزوجات، لأن القضاء فرع على القسم، وليس للإماء قسم.
إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة فيصر على أذاها فإنه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به حتى يشرف عليها وينظر في حالها، ويمنعه من أن يظلمها، وكذلك إذا تشكى كل واحد منهما من صاحبه، فيسكنهما دار من يثق به حتى يطلع عليهما ويعرف من الظالم.
إذا كان للرجل أربع زوجات قسم لكل واحدة عشر ليال فوفى بحق الثلاث منهن، فلما جاء إلى الرابعة تخلي بنفسه وانفرد في بيته، ولم يبت عندها