عندها إن شاء جامعها وإن شاء لم يفعل، والمستحب التسوية، بينهن في الجماع، وإن لم يفعل جاز لأنه ربما لا يستطيع ذلك، ولأنه حق له فكان له تركه.
والقسمة يجب أن تكون بالليل، فأما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء لحاجة أو سبب، لأن الإيواء للسكن إليها بدلالة قوله " لتسكنوا إليه " والليل موقع السكن لقوله تعالى: " لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله " يعني الليل والنهار.
وإذا كان عنده حرائر مسلمات وذميات كان للمسلمة الليلتان وللذمية الليلة، وكذلك إن كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، وعند المخالف أن الذمية كالمسلمة، وخالف بعضهم في الأمة وسوى بينهن.
ويتصور في الأمة والحرة عند من لم يجز الجمع بينهما في موضعين:
أحدهما في العبد إذا تزوج بأمة ثم بحرة ثم أعتق، والثاني في الرجل إذا كان معسرا فتزوج أمة ثم أيسر وتزوج بحرة، ولا يتصور إلا في هذين الموضعين.
والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها، وكذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها، والأمة إذا كانت زوجة فلها أن يحلل من قسمها من شاءت بغير إذن سيدها لأنه حق لها لا للسيد، وليس للسيد منعها من ذلك.
قد بينا أن القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فإن لها نهار تلك الليلة، فإن أراد أن يبتدئ بالنهار جاز، وإن أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدئ بالليل لأنه مقدم على النهار، ولأن الشهور تؤرخ بالليل لأنها تدخل بالليل.
ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبه القسم، فلا يخلو: أن يكون نهارا أو ليلا.
فإن كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيارة أو في حاجة ليحدثها أو يعطيها النفقة، وما يجري هذا المجرى، فإن له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا كان يفعل.
وأما الدخول إليها ليلا فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة لأن جميع الليل حق لغيرها، فإن اضطر إلى ذلك وهو أن تكون