وإن كان دينا نظرت: فإن كان دفعه إليها فقبضته ثم وهبته له مثل أن كانت دراهم فأقبضها ثم وهبتها منه ثم طلقها فعلى القولين، لأنها قد قبضت صداقها وتعين بالقبض، فلا فصل بين أن يتعين بالعقد وبين أن يتعين بالقبض، وأما إن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بنصفه أم لا؟
يبني على القولين:
إذا كان عينا فوهبته:
فإذا قلنا: لا يرجع عليها بشئ إذا كان عينا فوهبته، فهاهنا مثله، وإذا قلنا:
يرجع عليها بالنصف إذا كان عينا فوهبته له، فهل يرجع هاهنا؟ فيه قولان:
أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق كالعين سواء، والثاني لا يرجع بشئ هاهنا، والأول أقوى.
إذا أصدقها عينا ودينا مثل أن أصدقها عبدا وألف دينار فأبرأته عن الدين ووهبت له العين ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها في نصف بدل العين؟
على ما مضى إذا كان كله عينا، وهل يرجع في الدين؟ الحكم فيه كما لو كان كله دينا فأبرأته منه.
فإن أصدقها عينا فوهبته له ثم ارتدت قبل الدخول سقط الصداق لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فهل يرجع عليها ببدل كل الصداق أم لا؟ على قولين، فالحكم هاهنا في كل الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق.
فإن باع من رجل عبدا بألف دينار، فقبض الألف ثم وهبها من المشتري، ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا فهل للمشتري رده واسترجاع الثمن أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: له ذلك لأن الثمن عاد إلى المشتري بغير الوجه الذي يعود إليه بالرد، فيرده ويسترجع منه الثمن.
والوجه الثاني: ليس له الرد، لأنه إنما يرد ليسترجع الثمن، وقد تعجل