ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلا.
فإن ترك ابني عم أحدهما زوج، فللزوج ثلاثة أرباع، وللآخر الربع، فإن خلف ابنتي عم إحداهما زوجته، فلها الربع، ونصف الباقي. فإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم، فله المال كله، السدس مسمى، والباقي رد عليه، لأنه أقرب من ابن العم.
فإذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما، فللزوج النصف وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية. والباقي للعم فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الربع وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية والباقي للعم فإن كان بدل العم، عمة في المسئلتين فكذلك.
فإن كان فيها عم وعمة، فالباقي لهما، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
فإن خلفت زوجها، وخالا، أو خالة لأمها، وخالا، أو خالة لأبيها أو لأبويها.
فللزوج النصف، وللخال، أو الخالة للأم سدس الباقي، وللخال، أو الخالة للأبوين، أو الأب ما بقي، فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد، أو من قرابة الأم خاصة أكثر من واحد، فلقرابة الأم خاصة الثلث بعد النصف، ولمن بقي ما بقي.
فإن خلفت معهم عما، أو عمة، فللزوج النصف، وللأخوال الثلث منه سدس للخال للأم، والباقي (1) للعم، أو العمة، أو لهما لو كانا فإن كان أحدهما لأم، فله سدس الباقي.
فإن خلف عم أبيه، وعمته، وخاله وخالته، وعم أمه وعمتها، وخالها، وخالتها، فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسألة الأجداد والجدات.
فإن ترك عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم فهي من ثمانية عشر، للعمة التي هي خالة سبعة أسهم، وللعمة الأخرى ستة، وخمسة أسهم للخالة.