وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولا حد الأبوين تسعة، وللبنت سبعة وعشرون.
والرابعة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولا حد الأبوين أربعة، وللبنت اثنا عشر، ويبقى خمسة، تضرب أربعة وهي سهام البنت واحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين: للزوجة اثنا عشر، ولا حد الأبوين أحد وعشرون.
وللبنت ثلاثة وستون.
والخامسة من اثني عشر: للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة، والباقي للباقي.
والسادسة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية، والباقي لمن بقي والسابعة من اثني عشر: لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة، والباقي لمن بقي والثامنة من أربعة وعشرين. للزوجة ثلاثة، ولا حد الأبوين أربعة ولمن بقي الثلثان ستة عشر، ويبقى سهم يرد أخماسا.
فتضرب خمسه في أصلها يكون مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولا حد الأبوين أحد وعشرون، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد.
ولا عول عند الإمامية، والنقص يدخل على من أخر الله، وهو من لم يسم له فرضين: أعلى، وأدون كالبنت، والبنات والأخت للأب، والأم، أو للأب، والأخوات.
ولا يسقط الزوجان مع وارث، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين ويمنع الولد من يتقرب به، وبالأبوين، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط، وولد الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين، ولد ابن، أو بنت، ويأخذ نصيب من تقرب به فقط.
فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما، ولابن البنت وبنت البنت ما كان لأمهما.
ويستحب للأبوين، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى (1)، أن يطعم أباه،