فإن خلف ذكرا، وخنثى، واحد الأبوين، ضربت ستة في اثني عشر، وأعطيت أحد الأبوين اثني عشر، وكل من أعطيته قبله سهما، أعطيته هنا خمسة (1)، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا مثليه، وأربعة أخماس مثله (2).
فإن أدخلت عليهما (3) زوجة، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين.
وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين، واحد الأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته سهما قبل هذه، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله (4). فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين، وضربت كلا منهما في الأخرى، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس، يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون.
ومن له رأسان، فنام من أحدهما، وانتبه من أحدهما فهما اثنان، وإن كان بخلاف ذلك فواحد.
ويورث من لا فرج له بالقرعة.
ولا يرث ولد الزنا، إلا ولده وزوجه وزوجته، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم ولد الملاعنة، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني.