نفسها، وينبغي للعاقد أن لا يقتضها (1). ولا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده.
ويستحب أن لا تعدل عن رأي الأب والجد والأخ إلا أن يعضلها، وهو أن يمنعها من الأكفاء، وإذا عقد عليها أو عليه أو عليهما من ليس له ولاية عليهما، وقف على رضاهما وإذا طلب استئذان البكر العاقلة في تزويجها عرضه عليها، وإذنها صماتها، فإن كانت ثيبا، أعرب عنها لسانها.
وإذا عقد الوالدان على ولديهما الصغيرين، توارثا إن ماتا طفلين أو كبيرين، وإن عقد عليهما غير الأبوين كالعم والخال وشبههما، وقف العقد على بلوغ كل واحد منهما ورشده ورضاه.
فإذا مات كل واحد منهما قبل البلوغ والرضا لم يرثه الآخر، فإن مات أحدهما بعد البلوغ والرضا. وقف إرث صاحبه منه حتى يبلغ ويحلف أنه ما دعاه إلى الرضا ميراث، وورث، فإن نكل لم يرث.
ولا يدخل النكاح في إطلاق الوصية وإن وكلت شخصا ليزوجها رجلا معينا لم يجز العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها.
والذي بيده " عقدة النكاح " الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي رشيدة.
وليس للعبد، والأمة، والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأم الولد، التزويج إلا بإذن السيد.
فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته. وعقده صحيح بإذنه، وله إجباره على النكاح، وقبل ليس له. والصغير والكبير سواء.
فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له. وليس له إجبار