والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولي (1) بيعه وقبض ثمنه، وفي الرد إن كان بلا جعل، وإن كان بجعل حلف الموكل أنه لم يرد، وقيل يحلف الوكيل. فإن ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل.
ومن وكل في البيع لم يبع نفسه، ولا عبده، ولا مكاتبه.
وإذا وكل في بيع عبد، فباع نصفه لم يجز، وإن وكل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه، وإلا بطل.
وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن.
وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفا جاز، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما (2) يساوي عشرة بدرهم.
وإذا وكله في قبص دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين.
وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له.
ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته، ويسمع البينة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل.
ولا يشتري الوكيل لموكله المعيب إلا أن ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم له ضمن.
وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول، أو بالفعل كالتصرف ويجوز أن يتوكل لمثله في الدين (3) على مثله أو دونه.
وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن، وإن أذن له الغايب ثم بلغه جاز.
والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده إلا بعد طلبه.