وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض والقبض فيما ينقل، النقل، وفيما يتناول باليد، التناول، وفيما سواهما، التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع.
ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري.
ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه.
والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر.
وما (1) لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما.
ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس (2) ومحرم السمك والرقاق (3) والسلاحف (4) والضفادع (5) ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس.
ولا بيع البعير الشارد (6) والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء.