مسألة 9: إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وعلى كل حال. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو يوسف.
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث. وبه قال شريح.
دليلنا: الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث، وهذا نص.
وروى الشعبي، عن النعمان بن بشير، أنه قال: نحلني أبي نخلا - وروي غلاما - فقالت أمي عمرة بنت رواحة: إئت رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال: ألك ولد سواه؟ فقال: نعم.
قال: أفكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟، فقال: لا، فقال: هذا جور.
وروي: فاشهد على هذا غيري.
وروي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم.
قال: فاشهد على هذا غيري.
وروي: أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك.
وفي رواية الشافعي أنه قال: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر إليك سواء؟، قال: نعم. قال: فارجعه، وروي فاردده.
ووجه الدلالة من ذلك أن النبي عليه السلام أمره بالتسوية بين أولاده في العطية، فدل على أنه هو السنة.
مسألة 10: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض، وقعت العطية موقعها، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.