الدروس الشرعية كتاب الهبة وهي عقد، ثمرته تمليك العين منجزا مجانا مجردا عن القربة، فتخرج العارية والإجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها.
ويعبر عنها ب " وهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت " وتسمى نحلى و " هذا لك " مع القصد في ذلك كله.
ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف، وأهلية الموهوب له كذلك والقبول منه أو من وليه.
ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة.
والقبض شرط في اللزوم لا في الصحة في ظاهر الشيخين وجماعة، وقال الحلبي: هو شرط للصحة، واختاره المتأخرون إلا الفاضل في المختلف، ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول، والروايات متعارضة، فلو مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني وتخير الوارث في الإقباض على الأول، والنماء يتنزل كذلك، وكذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتهب قبل الهلال، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة فإن في كلامهم إشعارا به، فإن الشيخ قال: لا يحصل الملك إلا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد، مع أنه قائل بأن الواهب لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف.
وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته لقول النبي صلى الله عليه وآله لمن