فروع:
لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو أشركا ولا انفراد ولا يعزل الأول بالوصية إلى الثاني.
فلو قبل أحدهما دون الآخر قيل: يتصرف وحده، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معا فإنه ينعزل القابل برد صاحبه، وفي الفرق نظر لأن الضم قد حصل في الموضعين فإن كان شرط ثبت فيهما وإلا انتفى فيهما.
نعم لو أوصى إلى زيد ثم قال: ضممت إليه عمروا فقبل عمرو خاصة، لم يكن له الانفراد لأنه جعله مضموما، وهل ينعزل أو يضم الحاكم إليه؟ فيه نظر، وجزم الفاضل بالثاني، وليس للصغير المنضم ما أنفذه البالغ بعد كماله إذا كان موافقا للشرع، ولو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية ففي انفراد الآخر نظر، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها ومن دلالة لفظ الموصي على الضم في وقت إمكانه عادة، وجزم جماعة بالأول.
درس [1]:
لا يجب على الوصي القبول بل له الرد في حياة الموصي، وينعزل إن بلغه الرد، وإن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصية حتى مات فالمشهور التزامه إلا مع العجز، لرواية منصور بن حازم ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، وفي المختلف يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات للجرح والضرر، ولم نعلم له موافقا عليه.
وقال الصدوق: إذا أوصى إلى ولده وجب عليه القبول، وكذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره، وهما مرويان قويان، ويجوز القبول متأخرا عن الإيجاب.
وصيغة الوصية " أوصيت إليك أو فوضت إليك، أو جعلتك وصيا، أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ أموالي، أو كذا " ولو قال: أنت وصيي، واقتصر، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه وإلا أمكن البطلان، ويحتمل