وخمسون، وبيانه أن يزاد على آخر الأعداد واحد ويضرب الجميع في نصف العدد الأخير.
السابع: الإبهام للوصف، فلو قال: له علي درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل، ولا يقبل في الزيف بالفلوس، ولو قال: له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أي مال أو عظيم جدا فسر بما يتمول، لأن كل مال عظيم خطره لكفر مستحله، وكذا لو قال: حقير، ولو قال: أكثر من مال فلان، لزمه بقدره وزيادة.
ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه، ولو تأول بأن مال فلان حرام أو عين وما أقررت به حلال أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين، لم يقبل عند الشيخ، ويقبل عند الفاضل بيمينه.
ولو قال: له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زيادة، ولو قال: ماله علي أكثر من مائة، فإن ضم " اللام " في " له " فكالأول، وإن فتح " اللام " ففي الإقرار بمائة أو بطلانه لأنه لا يلزم من نفي الزائد عليها ثبوتها وجهان، ولو قال: مال كثير، قال الشيخ في الكتابين: يلزمه ثمانون درهما كالنذر، وأنكره ابن إدريس لبطلان القياس ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل: فئة كثيرة ذكرا كثيرا، والشيخ يقول هو عرف شرعي وتبعه القاضي، وبه قال ابن الجنيد وجعل حكم العظيم حكم الكثير.
درس [6]:
الثامن: الإبهام في الجزء، فلو قال: له نصف، فسر بنصف ما يتمول، ولو قال: له درهم ونصف، قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، ولو قال: له علي جزء من درهم، فسر بما شاء وإن قل، ولو قال: معظم درهم أو أكثره، لزم نصف درهم وأدنى زيادة وإليه الرجوع فيها، ولو قال: له قريب من درهم، فالظاهر أنه كذلك، ويحتمل تفسيره بما شاء لأن القرب من الأمور