مسألة 12: إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم.
وقال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع فيما يهب لأجنبي، ولكل قريب إذا لم يك ذا رحم محرم منه بالنسب، - على ما مضى من تفسيره - وأجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب. وقال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر، لم يكن للواهب الرجوع فيها.
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.
وقال الشافعي: إذا وهب لغير الولد وقبض لزم، ولا رجوع له بعد ذلك فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
وروي مثل ذلك عن عمر، وفضالة بن عبيد.
مسألة 13: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله. وكلها يقتضي عندنا الثواب.
وقال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب. وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد، ونص عليه في الشفعة، وقال في القول الآخر - وهو قوله القديم -: أنها تقتضي الثواب وبه قال مالك.
دليلنا: عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن الهبة تقتضي الثواب ولم يخصوا فيها نوعا دون نوع، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام، أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم