والبيع.
أما لو أقرت المرأة بصداقها والوارث بدية المورث والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه إلى هذه الأسباب لغا الإقرار، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالأقرب صحة الإقرار.
الرابع: كون المقر به تحت يد المقر، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة، ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك، فلو صار المقر به إليه يوما نفذ الإقرار، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح وكان استنقاذا من طرفه وبيعا من طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس، ولا الحيوان للمشتري، ويعتق بالشراء.
ثم إن كان قد أقر بأن العتق عن صاحب اليد أو بأنه حر الأصل أو بأنه عتيق صاحب اليد إلا أنه لا ولاء عليه ضاع ماله، ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحرية، لا مع انتفاء الأمرين.
وإن كان قد أقر بعتقه وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن لأنه إن كان صادقا فله المقاصة وإن كان كاذبا فالجميع له، وفيه إشكالان:
الأول: القول بعتقه بمجرد الشراء، لأن في ذلك ضررا على العبد، وربما كان عاجزا عن التكسب فلا ينفد إقراره في حقه إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية.
الثاني: جواز المقاصة، فإن دفع مالا متبرعا به فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ، ويكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه.
درس [5]:
إذا أقر بمال معين لزم، فإن ادعى المقر له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة،