جوزنا الرجوع، وأطلق ابن حمزة جواز الرجوع في الحمل لأنه جزء من الأم.
والظاهر أن موت المتهب مانع من الرجوع، وفي المبسوط الواهب أولى من غرماء المفلس واختاره الفاضل.
والهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى، وأطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، وقال الحلبي: الهدية للأعلى، تلزم العوض عنها بمثلها، ولا يجوز التصرف فيها قبله، ولو رضي الواهب بدونه جاز، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين، وظاهر ابن الجنيد تعيين العوض كالمبيع، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب، وقال ابن الجنيد عند إطلاق شرط الثواب الاختيار أن يعطيه حتى يرضى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بمهدي اللقوح، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ولو تلفت العين حينئذ أو نقصت ضمنها المتهب.
ولو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه، وفي صحته فيما له فيه الرجوع خلاف، فأفسده الشيخ لعدم مصادفة البيع الملك، وعلل القائل بالصحة بتضمن البيع الرجوع، نعم لو كانت الهبة فاسدة صح البيع إن علم بفسادها، وإن جهل فكذلك عند الشيخ كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه، وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث بخلاف الموهوب.
درس [1]:
قبض الولي وقبوله بعد إيجابه للمولى عليه كاف وإن كان وصيا خلافا للشيخ فيه، ولو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافا لابن الجنيد، ولو وهبه ما في يده، قوى الشيخ في المبسوط أن الإذن في القبض غير شرط لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض لكن يشترط مضي