لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إليه.
ففسر جابر ما قال النبي عليه السلام، وتفسير الراوي للخبر أولى من تفسير غيره، لأنه أعرف بمراد النبي عليه السلام.
مسألة 8: الرقبى جائزة، وهي والعمرى سواء، وإنما تخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي.
وقال الشافعي: حكمها حكم العمرى، ومعناه إذا قال: أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك، وإن مت أنت رجع إلى.
قال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمي رقبى، لأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.
وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة، والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول:
أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت راجعة إلى وباقية على ملكي كما كانت. وهذا تمليك بصفة، كما قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري. فإن ذلك لا يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا خبر جابر، فإنه روي أن النبي عليه السلام قال: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها ولا ترقبوها، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها.
وقولهم: إنه تمليك بصفة ليس كذلك، وإنما هو تمليك في الحال، لأنه يملك الدار في الحال على أنه إذا مات قبله رجعت إليه، وإن مات هو فهي للمرقب، وهذا تمليك في الحال.