يسترجع منه ما يفضل من نفقته وإن بدا له من الغزو استرجع بلا خلاف.
دليلنا: أنه يأخذ باستحقاقه، وإيجاب استرجاعه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 19: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطي من الصدقة مع الغنى، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما يعطي، والآخر لا يعطي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه، ولا دليل على جواز إعطائه مع الغنى.
مسألة 20: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يقضى عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها.
في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله مسألة 21: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر وجميع المصالح، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك:
إنه يختص المجاهدين، وقال أحمد: سبيل الله هو الحج فيصرف ثمن الصدقة في الحج.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وفي سبيل الله، فإنه يدخل فيه جميع ذلك لأن المصالح من سبيل الله.
مسألة 22: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخلان جميعا فيه.