مسألة 41: الأم لا تلى على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، وقال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية.
دليلنا: أنه لا دليل على ذلك في الشرع فوجب نفيه لأن طريق ذلك الشرع.
مسألة 42: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات، مثل أن يوصى إليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه فليس له أن يتصرف في غير ما أوصى إليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات له أن يتصرف في جميع الجهات.
دليلنا: أنه لا دليل على جواز تصرفه في غير ما أضيف إليه فوجب نفيه، فأما ما أسند إليه فلا خلاف فيه، والأصل المنع لأنه تصرف في ملك الغير.
في أنه إذا أوصى وأطلق هل يكون للوصي التوصية إلى الغير أم لا؟
مسألة 43: إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية ولم يقل: فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، لأصحابنا فيه قولان، المروي أن له أن يوصي إلى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري.
وقال أبو حنيفة: لو أوصى هذا الوصي إلى رجل في أمر أطفال نفسه لكان ذلك الوصي الثاني وصيا في أمر أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، وهذا لا نقوله نحن.
وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.