تلخيص المرام كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول:
الأول:
تفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول والقبض وجواز تصرف الواهب. ولو وهب ما في ذمته له صح وإن أنكر، ولا يصح لغيره، ولو مات الواهب قبل القبض بطلت، ولو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب ولا هبة الأب والجد للطفل إلى تجدد قبض - ويفتقر في غيرهما وإن كان وليا - ويتولاه الولي، وهبة المشاع وقبضه جائزان إلا المبهم، ولو وهب الاثنين وقبضا صح، ولو قبض أحدهما صح فيه.
ويكره تفضيل بعض الأولاد في العطية، ورجوع أحد الزوجين في هبته للآخر، ويستحب العطية للنسب وتتأكد في العمودين، والتسوية بين الأولاد فيها، وتلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا، ولذي الرحم على رأي، وبه وبالتفويض - وإن قل، أو الهلاك أو التصرف على رأي - للأجنبي، ولو باع بعد اللزوم لم يصح، وكذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع، ولو كانت فاسدة صح، وكذا لو باع مال مورثه ولا يعلم موته.
ولو شرط العوض صح ولو كان مطلقا، وله الرجوع ما لم يدفع المشترط ولا يجبر الموهوب على دفعه، ولو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على