ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه.
فلو قال: لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد، فلكل منهما أربعة، لأن لزيد شيئا فلعمرو مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال، وربع شئ يعدل شيئا يسقط ربع شئ بربع شئ يبقى مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة، ثم يسأل عن معدود الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر، كقوله: له علي من الفضة بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر، قبل ورجع إلى ذلك في التفسير.
الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم، فلو قال: لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إلي، صح الإقرار وأخذ به، فلو قال: في شئ لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار، قبل قوله بيمينه، ولو قال: لا حق لي عندك أو في يدك، ثم رأى في يده شيئا فقال: ما كنت أعلم بهذا وهو لي، سمعت دعواه لإمكانه، فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة.
درس [7]:
في الإضراب والاستثناء:
لو قال: له درهم بل درهم، فواحد على الأقوى، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر فكذلك على الأقوى، ولو عينهما فاثنان، ولو قال: درهم بل درهمان، فاثنان وكذا بالعكس، ولو قال: له درهم بل دينار، ثبتا معا، ولو قال: ماله درهم بل درهمان، ثبتا، وكذا: لكن درهمان.
وقواعد الاستثناء ثمان:
القاعدة الأولى:
الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فعشرة إلا واحد إن وردت عقيب النفي