قال السيد:
مسألة [84]: لو أوصى بحجة الإسلام في ملك معين أو أوصى بدين كذلك، ثم نما هذا الملك قبل إخراجها في وجهة لمن يكون النماء؟ وكذا لو عينه في حجة مندوبة؟
الجواب: النماء المتصل تابع، والمنفصل إن كان قد حصل في حال الحياة فهو من التركة وبعد الوفاة للورثة مع عدم قصور الأصل عن الوجه الموصى بصرفه.
مسألة [85]: إذا كانت الوصية في الحج بغلة بستان أو دار فمؤونتها على الوارث لأنها ملكه ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.
مسألة [86]: لو أوصى بحمل الجارية صح، ولو جنى عليه جان كانت الدية للموصى له بخلاف ما لو كان حمل دابة فإنه إذا جنى فسقط ميتا بطلت الوصية لأن فيه ما نقص من الأم خاصة.
مسألة [87]: إذا أجاز بعض الورثة بشرط أن يجيز شريكه في الميراث، ثم لما أجاز لم يعد شريكه يجيز؟ قال: تلزمه الإجازة وليس له فسخها.