المبسوط.
وكونه ممن يصح الوقف عليه، فلو وقف على الزناة أو المحاربين بطل، و كذا لو وقف على كتابة التوراة والإنجيل بطل، أو على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار، ولو وقفه الذمي جاز لإقراره على معتقده، وقال ابن الجنيد: يصرف الوقف على بيت النار والصنم وقرابين الشمس والكواكب مع ظفر المسلمين به إلى مصرف سهم الله في الغنائم، وأبطل الفاضل الوقف على بيت النار مطلقا، ولو وقف على قوم عصاة ولم يقصد معونتهم على المعصية صح.
درس [2]:
يجب اتباع شرط الواقف إذا كان سائغا، فلو شرط النظر لنفسه أو لغيره صح، ولا يجب على الغير القبول ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار لأنه في معنى التوكيل، ولو أقر أن الولاية لغيره لم ينفذ إقراره ويضمن انعزاله، وإذا بطل نظره فالحاكم، ويحتمل أن يصير كالوقف المطلق في أن نظره إلى الموقوف عليه، وفي الجهات العامة الحاكم واحتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها لتعلق حق البطون المتعاقبة به، وأن يكون للواقف لأن النظر والملك كانا له فإذا زال أحدهما بقي الآخر ويشترط في الناظر العدالة، فإن فسق عزل.
ولو شرط دخول ولده المتجدد مع الموقوف عليهم أو اتصافهم بصفة كالعلم أو تفاوتهم في النصيب جاز، ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالأقرب جوازه، وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الأصح، ولا إخراج من يريد ولو شرطه في العقد بطل.
ولو شرط أن له كلما شرطه الواقفون في وقفهم أو يشرطونه بطل للجهالة، وعن بعض العلماء جوازه، وكأنه يحمله على الشروط السائغة بأسرها، ولو إنه صرح بذلك فالظاهر البطلان لعدم انحصارها.