وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال، ولو لم يسترجعها فلا شئ عليه.
وقال طاووس، وإسحاق، ومجاهد: لا يصح تلك العطية، وتكون باطلة، فيكون ميراثا بينهم على فرائض لله تعالى إذا مات.
وقال أحمد بن حنبل، وداود بن علي: يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب.
دليلنا: أنه لا دلائل على وجوب استرجاعها، ولا على بطلان العطية، وإجماع الفرقة دليل يقطع به، وكذلك أخبارهم.
مسألة 11: إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الأم لولدها وإن علت، وقبضوا إن كانوا كبارا، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب له. وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. وذلك مثل عم الرجل، وخاله، وأخيه، وأبيه.
وهذا عندنا مستحب، والواجب للولد فقط.
وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الوالد وذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى.
وقال مالك: إن كان الولد قد انتفع بالهبة، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له، لم يجز له الرجوع فيه. وإن كان لم ينتفع بعد، كان له الرجوع فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله - عليه السلام -: العائد في هبته كالعائد في قيئه، يدل عليه أيضا، لأن القئ حرام بلا خلاف.