والجمع بين الأول وبين هذا مشكل لأن تجاوز الثلث إن كان علة في الرجوع ثبت في الموضعين وإلا انتفى فيهما، إلا أن يجعل إضافة الثلث إلى الموصي في الموضعين قرينة، لأن الثلث الثاني هو الأول، ولا يطرد في الوصية بالكل وبالنصف لأن ذلك ليس له، ويلزم من هذا أنه لو قال: سدسي لفلان، ثم قال:
ثلثي أو ربعي لآخر، إنه يكون رجوعا، وفي المختلف لا رجوع في جميع الصور إلا أن يصرح به أو تدل قرينة عليه.
تنبيه:
يستحب إقلال الوصية، فالخمس أفضل من الربع وهو أفضل من الثلث ونص عليه علي عليه السلام، وقال ابن حمزة: الثلث مع غنى الورثة أفضل والربع مع توسطهم والخمس مع فقرهم، وهو تخصيص للعموم وخروج عن المشهور، وقال علي بن بابويه: إذا أوصى بماله كله فهو أعلم، ويلزم الوصي إنفاذه لرواية عمار: إن أوصى به كله فهو جائز له، وحملها الشيخ على من لا وارث له، فجوز الوصية بجميع المال ممن لا وارث له، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني.
ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا، وهو مختار ابن إدريس والفاضل، ولو أجاز الوارث النصف ثم ادعوا جهالة التركة حلفوا على ما ظنوا، ولو كانت الوصية بمعين لم تسمع منهم، والفرق بناؤهم على الأصل في الأول وعلى خلافه في الثاني، ولو قيل: بالسوية، كان وجها.
درس [3]:
يعتبر في الموصى له أمور ثلاثة:
الأول: وجوده، فلا تصح الوصية للمعدوم وإن علقه بالموجود، كقوله: لما تحمل المرأة، أو لمن يوجد من أولاد زيد.