فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته سواء كان وارثا أو غير وارث، وهذا قريب يقوى في نفسه، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليه السلام.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، وإن كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم.
وذهب مالك إلى أن هذه الوصية للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيها.
دليلنا: قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجعل لذي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله سهما من خمس الغنيمة، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله ذلك لبني هاشم وبني المطلب، فجاء عثمان وجبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، وأما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما بنو هاشم وبنو المطلب فشئ واحد، وشبك بين أصابعه، وفي بعض الأخبار أنه قال:
مارقونا في الجاهلية والإسلام.
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى ذلك لبني أعمامه وبني جده، وعند أبي حنيفة أن هؤلاء ليسوا من أهل القربى، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي لعمته صفية من سهم ذي القربى، وفي بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وسهم لأمه، وهذه الدلالة على مالك حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة، ولأن اسم القرابة يقع على ابن العم وابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.
في من يعد جار الإنسان مسألة 25: إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب، وقد روي أربعون دارا.