بقيمتها مثله.
ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع.
ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره.
والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب.
ولو قال: أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت، ولا تبطل بالقتل.
ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا، وللورثة أن يعينوا.
ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأ، ولو تعذر عتق من لا يعرف بنصب.
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد بأقل عتق وأعطي الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب الأقل.
المطلب الثاني: في الأوصياء:
يشترط في الوصي: العقل والإسلام والعدالة على رأي - ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوع إلا أن يضم إلى الصبي بالغا، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا.