الخلاف كتاب الهبة مسألة 1: الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها، وكذلك الرهن عندهم، والعارية، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل، وله المطالبة به في الحال. وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ القارئ، وأنس، وعائشة ولا نعرف لهم مخالفا. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يلزم ذلك كله بنفس العقد، ولا يفتقر إلى القبض، ويتأجل الحق بالتأجيل، ويلزم الأجل.
وأما أبو حنيفة فقد وافقنا، إلا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فإن ما قلناه مجمع على لزومه، وما ذكروه ليس على صحته دليل.
وروى موسى بن عقبة، عن أمه أم كلثوم أن النبي عليه السلام قال لأم سلمة:
إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لأراه يموت قبل أن يصل إليه، وإني لا أرى الهدية إلا سترد إلى، فإن ردت على فهي لي، فكان كما قال عليه السلام ، مات النجاشي قبل أن تصل إليه، فردت الهدية إليه، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة. وهذا نص.