والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإنه لا خلاف إذا قال: العبد الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان، فإن هذا يكون رجوعا عن الوصية، كذلك إذا أطلق يكون رجوعا لأنه لا فرق بين أن يقيده وبين أن يطلقه.
مسألة 29: إذا ضرب الحامل الطلق كان ذلك مرضا مخوفا، سواء كان قبل الطلق أو بعده أو معه.
وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، وما يضربها مع الطلق فعلى قولين، وما يكون بعده فعلى ضربين.
وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا.
وقال سعيد بن المسيب: الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حال الخوف ويكون كله مخوفا.
دليلنا: أن العادة تختلف في ذلك فيحصل التلف بعد الأوان وقبله ومعه، والخوف حاصل على كل حال.
مسألة 30: إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة، وبه قال الشافعي الأسبق فالأسبق، وقال أبو حنيفة: يسوى بينهما بين العتق والمحاباة، ووافقنا في أنه إذا بدأ بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول.
دليلنا: إنا بينا في الوصية كلها أنها تقدم الأولى فالأولى ما تكن منجزة، فما يكون منجزة بذلك أولى.
في الجمع بين المنجز والمعلق مسألة 31: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم