الخلاف كتاب الوصايا مسألة 1: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين وغيرهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية للوارث.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا نص، فإن ادعوا أن هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وآله: لا وصية لوارث، قلنا: هذا خبر واحد، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف، فإن ادعوا الإجماع على صحة الخبر، قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة وإن كانت مقطوعا بها، وإذا منع من ذلك وليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها، فإن حملها إنسان على الوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا غير وارثين، قيل: هذا تخصيص بغير دليل.
مسألة 2: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب أو مع الولد يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب.
وبه قال جميع الفقهاء، وعامة الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وعائشة وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف.
وذهبت طائفة إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء، وبه قال الزهري والضحاك