المستثنى فهو متحكم لأن التجويز قائم والتعيين إليه.
القاعدة الثامنة:
قد يكون الاستثناء مجهولا وإلى معرفته طريق غير قول المقر فيرجع إليه، مثل قوله: له عشرة إلا قدر مال زيد وإلا زنة هذه الصخرة، ومثل المسائل الحسابية كقوله: لعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد، ولزيد ستة إلا ثلث ما لعمرو، فلعمرو شئ، فلزيد ستة إلا ثلث شئ، ولعمرو عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة تعدل شيئا، فإذا جبرت وقابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثمانية وخمسان وهي لعمرو ولزيد ثلاثة وخمس، وإن شئت بدأت بزيد في العمل، فلزيد شئ ولعمرو عشرة إلا نصف شئ، فلزيد ستة وسدس شئ إلا ثلاثة وثلثا يعدل شيئا، وبعد الجبر والمقابلة يبقى اثنان وثلثان يعدل خمسة أسداس شئ، فالشئ ثلاثة وخمس فهي لزيد ولعمرو عشرة إلا نصف هذه وهو واحد وثلاثة أخماس، فإذا ألقي من عشرة بقي ثمانية وخمسان.
درس [10]:
في الإقرار بالنسب:
يشترط في صحة الإقرار به بلوع المقر وعقله وعدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ولا بإقرار من التحق بالغير شرعا سواء أقر ببنوته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي، وكذا المنفى عنه شرعا كولد الزنى وإن كان على فراشه وولد اللعان وإن كان الابن يرثه.
ثم إن كان المقر به ولدا اشترط فيه مع ذلك خمسة شروط:
الأول: أن لا يكذبه الحس، فلو أقر ببنوة من هو في سنه أو أسن أو أصغر بما تقضي العادة بأنه لا يلده بطل الإقرار ولو تصادقا.