أوصى لعبده صح وعتق من الوصية وفاضلها له وإن قصرت عن قيمته سعى في الباقي سواء كانت الوصية بجزء مشاع أو معين على الأقوى، وقيل: إذا بلغت قيمته ضعف الوصية بطلت، ولم نجد به مقنعا، ولو أوصى لعبد وارثه فالأقرب البطلان، وفي المبسوط يصح.
وثالثها: كونه غير حربي، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما إلا أن يكون الموصي من قبيله، ويظهر في المبسوط والمقنعة صحة الوصية له مع كونه رحما، وأما الذمي فكالوقف، ومنع القاضي من الوصية للكافر مطلقا، وفي رواية محمد بن مسلم: أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا لقوله تعالى " فمن بدله بعد ما سمعه... " الآية، وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها، إلا أن يقول بملك الكسب المتجدد.
ولو أوصى للكافر بمصحف أو عبد مسلم بطل على الأقوى، تعظيما لشعائر الله، ولو أوصى المسلم لذوي قرابته لم يدخل الكفار، وكذا لأهل قريته، ولو كان الموصي كافرا لم يدخل المسلمون عملا بالقرينة.
درس [4]:
لا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب لعموم الآية، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صح ويتخير الوصي أو الورثة، ويمكن قويا القول بالقرعة مع الانحصار كأحد هذين، وضعيفا التشريك بينهما أو الوقف حتى يصطلحا.
ولو أوصى لمواليه فكما مر في الوقف، وكذا القول في الجيران والعشيرة ومستحق الزكاة والسبيل.
ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز، ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق، والقراء - حافظوا القرآن استقلالا - فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصح، نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في