الخلاف كتاب الإقرار مسألة 1: إذا قال: له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار، وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي.
وإن قال: له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
ولم يعرف تفسير " كثير " بما قلناه أحد من الفقهاء.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولة:
فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، وهي مقدار نصاب القطع عندهم.
ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم، وهو مقدار نصاب الزكاة.
وكان أبو عبد الله الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم.
وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهي نصاب القطع عنده.
وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما.
دليلنا على ذلك: أنه لا دليل على مقدار مقطوع به، وما يفسره به مقطوع به، فوجب الرجوع إليه، وأن الأصل براءة الذمة.