والثاني: لا يصح.
دليلنا: قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، ولم يفصل.
وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 16: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له، بطل الثواب، ولا يرجع عليه بمثله، ولا قيمته.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والآخر: يرجع عليه بقيمته.
دليلنا: أن التلف والنقصان وجدا في ملك الموهوب له، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه.
وأيضا: الأصل براءة الذمة، وإيجاب القيمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته - كالأجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي - فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه.
وللشافعي فيه قولان: إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة. وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته، ولا حق للموهوب له فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها. وهذا قد تصرف. ولأن إثبات الرجوع في هذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 18: الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر.
وللشافعي في صحة بيعها وهبتها قولان: