أحدهما: يصحان. والآخر: يبطلان.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها.
والشافعي بنى صحة الهبة وفسادها على صحة البيع وفساده. وقد بينا أن ذلك صحيح.
مسألة 19: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود، أو بغيره بمثله، أو بما زاد عليه، أو نقص قبل التصرف أو بعده، كان ذلك جائزا ولا يفسد.
وقال الشافعي: حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا، وما أفسده الصرف أفسد هاهنا.
دليلنا: أن أحكام الصرف مراعى في الصرف والبيع، وليس الهبة بيعا ولا صرفا، فمن قال: أنها لا حقة بالبيع فعليه الدلالة.
مسألة 20: إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه، ويكون مضمونا.
ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان إلا بالقبض.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يصح بيعه من غيره، ويصح هبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا يشترط القبض في لزومها، ولا يصح رهنه، لأنه لا يزيل الملك.
والثاني: أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة إلا بالقبض، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض. وهذا مثل قولنا.
والثالث: لا يصح بيعه ولا هبته، ولا رهنه لأنه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.
دليلنا: إجماع الفرقة على جواز بيع الديون، ولا مانع يمنع من هبته ولا