الدروس الشرعية كتاب الوصايا بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء، ولو نهي لم يوص، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان، فجوز الإيصاء الشيخ ومنعه المفيد وفي مكاتبة الصفار للعسكري عليه السلام دلالة على الجواز.
وللوصي شروط:
أحدها: العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، وفي عودها بعود العقل عندي تردد، وجزم الفاضل بأنها لا تعود، ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة، والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات الإفاقة، وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم، ولو قلنا بعود ولاية الأول فلا إشكال.
وثانيها: البلوغ إن كان منفردا، فلا تصح الوصية إلى الصبي حتى ينضم إلى الكامل وينفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان.
وثالثها: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما أو كان كافرا والوصية على أطفال المسلمين، ولو أوصى إلى الكافر مثله على ما لا يتعلق بالمسلم صح، ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون