دخولها وجهان مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصي متزلزلا فإن قبله استقر عليه وإن رده انتقل إلى الوارث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة، أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا.
فعلى الأول وهو ظاهر فتوى الشيخ وابن الجنيد وتصريح التذكرة تدخل في ملك الميت، ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه والإرث أيضا، والشيخ منع من الإرث وإلا لا اعتبر قبوله فيدور، وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال.
وكذا على الثالث وعلى الثاني لا يدخل.
تنبيه:
قال المعظم: لو لم يخلف الموصى له وارثا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، وقال ابن إدريس: للإمام، لأنه وارث عند عدم الوارث.
درس [1]:
تجب الوصية على كل من عليه حق يجب إخراجه بعد موته سواء كان لله أو للآدمي، ويتضيق عند أمارة الموت.
وتستحب الوصية بالشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به، وملازمة التقوى لله في طاعة أمره واجتناب نهيه، ومن كان وصى نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام.
ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة.
أولها: التمييز، فلا تنفذ وصية المجنون والسكران ولا غير المميز، وفي المميز أقوال أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا للأخبار الصحيحة، وقال الحلبي: تمضي لدون العشر في البر، وقال ابن الجنيد: لثمان في الذكر وسبع في الأنثى، وتفرد ابن إدريس برد وصية من لم يبلغ.