المقر له الغرماء كالدين المؤجل واللازم بمعاملة بعد الحجر، وفي إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان من تعلق حق الغرماء بماله ومن انتفاء التهمة، وهو قول الشيخ، ووافقه ابن إدريس في الدين وأبطل إقراره بالعين، ولو اعتبرت هنا مع العدالة كان قويا، فينفذ إقراره مع عدالته وانتفاء التهمة ويرد بدون أحدهما.
ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي، ولو لم يعهد له حلف الآخر، ولو ادعى الإكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه، ولو ادعى العبودية وهي معلومة قبل فلا ثمرة إلا على القول بعدم تبعية الإقرار بالجناية، ولو ادعى القن العبودية المستقرة فالأقرب قبول قوله إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها سواء نسبها إلى معين أو أبهم مع احتمال عدم القبول مع الإبهام، والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن.
ولا تعتبر العدالة في المقر إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضا على ما سلف في الوصايا، أو على ما قلناه في المفلس، وقال الحلبي: تعتبر الأمانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه، وأنكره الفاضل.
درس [3]:
يعتبر في المقر له أمور ثلاثة:
الأول: أهلية التملك، فلو أقر للملك أو الحائط بطل، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار، ولو قال: بسببها قيل: يكون للمالك والأقرب الاستفسار، ولو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب ويطالب بالتعيين، ويحتمل بطلان الإقرار كما لو أقر لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم، وقوى الفاضل في هذا القبول، ويطالبه الحاكم بالتعيين.
ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض يكون بالنسبة، ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن كوصية أو وقف أو أطلق صح، وإن ذكر سببا محالا ففي