الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح، ولو أطلق وأقبض لم يصح، ولو شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف.
الثالثة: نفقة المملوك على الموقوف عليه، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه.
الرابعة: لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث، ولو قال: من انتسب إلي، فهو لأولاد البنين خاصة، على قول.
الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم.
السادسة: يفتقر " السكنى " و " العمرى " إلى إيجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له " عمرك " فإن مات الساكن بطلت، ولو قال " مدة حياتي " بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء.
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد والزوجة والخادم، وليس له إسكان غيره من دون إذن، ولا إجارته.
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية.
الفصل الثالث: في الوصايا:
وهي واجبة، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ويكفي الإشارة والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه.
وإنما تصح في السائغ، فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح، وله الرجوع فيها.
ويشترط صحة تصرف الموصي، ووجود الموصى له، والتكليف والإسلام