وذهب أبو ثور إلى أن الوصية إنما تصح في ثلث ذلك الثلث، وذهب أبو العباس بن شريح إلى قول أبي ثور، وخرج ذلك وجها آخر، وبه قال زفر.
دليلنا: أنه إذا قال: أوصيت لفلان بثلث هذه الدار فإنه أوصى له بما يملكه، ألا ترى أنه لو قال: بعت ثلث هذه الدار، فإن ذلك ينصرف إلى الثلث الذي يملكه منها وإذا كان أوصى له بما يملك وخرج من الثلث وجب أن يصح كما لو أوصى له بعبد يملكه.
مسألة 20: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله فسبيل الله هم الغزاة المطوعة دون المترصدين للقتال، الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول الشافعي، وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه جميع مسائل المسلمين من بناء القناطر وعمارة المساجد والمشاهد، والحج والعمرة، ونفقة الحاج والزوار وغير ذلك.
دليلنا على هذا: أخبار الطائفة، وأيضا فإن جميع ذلك طريق إلى الله وسبيل إليه، فالأولى حمل اللفظة على عمومها، وكذلك الخلاف في آية الزكاة.
في رد الوصي الوصية مسألة 21: إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي باقيا، فإن مات فليس له ردها، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: ليس له ردها في حال حياته ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها كما قلناه إلا أن يقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة، وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعد الوفاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف، وجواز ردها على كل حال يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: من أوصي له بأبيه يستحب له أن يقبلها ولا يرد الوصية، وإن