إرشاد الأذهان كتاب العطايا وفيه مقاصد:
الأول: في الهبة:
ولا بد فيها من إيجاب - مثل: وهبتك، وملكتك، وكل لفظ يقصد به التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما.
وشرطها القبض بإذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما، وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح.
ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم، وإلا جاز، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو تتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف؟ إشكال.
ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو رجع بعد العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب.
وتستحب: العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها.
ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، وكذلك لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، ولو أنكر الإقباض قدم قوله