شئت ضربت نصيب من أجاز في وفق مسألة الرد ونصيب من رد في وفق مسألة الإجازة، وإن شئت قسمت السدس عليهما فمن أجاز أخذ قسمة الموصى له.
وهل الإجازة تنفيذ لما أوصى به أو ابتداء عطية؟ جماعة على الأول فلا يشترط فيها إيجاب وقبول وقبض كما يشترط في العطية، ولا يكون للمجيز بسببها ولاء في العتق، ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله وجمع الفاضل بين التنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث وكأنهما متنافيان.
ولو أجاز بعض الزائد على الثلث نفذ، ولا يلزم منه رد ما زاد على المجاز فلو ألحق بإجازة الباقي صح إجازة لا ابتداء هبة.
والمعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة، ويحسب من ماله عوض أطرافه ونفسه لو جنى عليه، ولو كان له مال غائب تنجز ثلث الحاضر للموصى له على الأصح، ثم إذا حضر الغائب أخذ منه أقل الأمرين من ثلثه ومن تمام الوصية.
درس [2]:
منجزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق، والوقف أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصية في أصح القولين، نعم لو برئ لزمت من الأصل ولو باع بثمن المثل فالأقرب الصحة.
ولو باع الربوي بمثله ككر بكر وتساوي ما باعه ضعف ما أخذه وليس له سواه بطلت في الثلث حذرا من الربا، وكذا غير الربوي عند الفاضل، لمقابلة أجزاء المبيع بإجزاء الثمن، وضابطه أن يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع بتلك النسبة.
ولو أعتق المريض أمته وهي ثلث ماله، وأصدقها الثلث الآخر ودخل ومات صح العتق والنكاح عند الشيخ، وبطل المسمى لزيادته عن الثلث، وقيل: لها