وإذا حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا، وكذا لو انقضت مدة التعيين.
المقصد الرابع: في الوصايا:
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في أركانها:
وهي أربعة:
الأول: الوصية:
وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب - وهو: كل لفظ دال عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أو له بعد وفاتي، أو أوصيت له، إما مطلقا كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - وقبول.
ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت، ويكفي القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على رأي، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول، ولو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل قبل القسمة، وإلا فلا، ولا ينعتق على الميت.
ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم، والإنفاق على البيع والكنائس، وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمصحف للكافر، ولا بالعبد المسلم له، ولو أوصي له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، وبعده وبعد الموت يباع عليه.
وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت، لا