درس [4]:
يعتبر في المقر به أمور أربعة:
الأول: كونه مما يملك، فلو أقر بحر للغير لم يصح وإن كان صغيرا تحت يده، وكذا لو أقر بكلب هراش أو فضلة إنسان أو جلد ميتة، إلا أن يقر به للمستحل فالأقرب الصحة، ولو أقر بحبة حنطة أو قشر جوزة فالأقرب وجوب تسليمه إلى المقر له وإن لم يعد مالا، فإن امتنع فالأقرب أنه لا يجبر لعدم القصد إلى مثله.
ولو أقر بالخمر والخنزير للكافر صح وضمن قيمته إن كان المقر مسلما وقد تلف، ومثله إن كان المقر ذميا على ما سلف من الخلاف، أما لو أقر الذمي بشراء ذمي منه خمرا أو إسلافه فيه أو إقراضه أو إصداقه فإنه يقضى عليه به.
الثاني: كونه غير مملوك للمقر، فلو قال: ملكي لفلان، بطل، وكذا لو قال:
داري، على الخلاف، ولو قال: هو لفلان وهو ملكي إلى الآن، فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، ولو شهد الشاهدان أنه أقر له بدار هي ملك للمقر إلى حين الإقرار لم تفد الشهادة ملك المقر له.
الثالث: نفوذ الإقرار فيه، فلو أقر الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعا لغيره بطل، ولو أقر به ثم ثبت وقفه بطل إقراره، وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب نعم إذا ادعي عليه العلم بالوقف وأمكن في حقه.
ولو أقر بأم الولد فالأقرب السماع تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، ويمكن اعتبار تصديقها أو طلب الاستفسار، ولو أقر بالمكاتب للغير وصدقه المقر به قبل، وإن أكذبه احتمل القبول إن أطلق أو ذكر أنه كان ملكه قبل الكتابة مع تكذيب العبد، وإن قال: ملكته بعد الكتابة، فهو من باب تعقيب الإقرار بمنافيه.
ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن إلا مع التصديق، فإن فك نفذ الإقرار وإن بيع غرم المقر بدله للمقر له.
ويصح الإقرار بالدين كالعين، فلو قال: الدين الذي باسمي على زيد لبكر واسمي في الكتاب عارية وإرفاق، قبل لجواز كونه وكيلا عنه في الإدانة والإجارة