ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي، وقال قوم: يلزمه قبولها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب قبولها عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: نكاح المريض يصح إذا دخل بها، وإن لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير المريض، وينظر في المهر، فإن كان المسمى وفق مهر المثل فإنها تستحق ذلك من الأصل، وإن كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال، وأما الزيادة فإن كانت وارثة لم تستحق الزيادة إلا بإجازة سائر الورثة، وإن كانت غير وارثة بأن تكون قاتلة أو ذمية فإنها تستحق تلك الزيادة من الثلث لأنه يصح الوصية لها، قال: وهو إجماع الصحابة، وبه قال النخعي والشعبي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى أن النكاح صحيح، ولكن لا تستحق الصداق إلا من الثلث.
وذهب الزهري والأوزاعي إلى أن النكاح صحيح وتستحق المهر من أصل، إلا أنها لا ترث.
وذهب مالك إلى أن النكاح باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء مسألة 24: إذا أوصى بثلثه لقرابته فمن أصحابنا من قال: إنه يدخل فيه كل من تتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام.
واختلف الناس في قرابته، فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه ولذي رحمه فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف،